للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحينئذٍ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩] ليس بالمستطاع أبداً أن تفهم الآية بمعنى التغطية والتجربة أكبر برهان.

إذاً: بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين انتفى عن هذه اللفظة يغطين، نفهم إذاً يدنين إلى أي حد هنا دخلت السنة كما هي شأنها دائماً وأبداً حينما تفسر القرآن فتبينه وتوضحه.

أكثر مثال ميسر فهمه لدى الناس جميعاً من حيث أن السنة توضح القرآن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] الميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر، فلو وقفنا عند هذا النص القرآن لحرمنا على أنفسنا السمك أليس كذلك؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لكن الرسول بين أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع الميتة التي حرمت بنص القرآن الكريم فقال عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال» لو لم نأخذ بالحديث لفهمنا السمك حرام لعموم الآية أليس كذلك؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن تغطي وجهها؛ لأنها كما فسروا المتأخرون منهم يدنين، أي: يغطين، وهو كما أثبتنا عملياً تفسير باطل، [البعض] يقول: تكشف عن عين واحدة، وبعضهم جزاه الله خير أفسح في الرخصة فقال: تكشف عن العينين، لكن هذا كله بالاجتهاد، أما النص قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها» والرسول - صلى الله عليه وسلم - لما قال بالنسبة للمحرمة: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» يشير إلى أن هناك العادة كانت .. عادة النساء أنهن ينتقبن، فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة قال: لا تنتقب، وكان أيضاً من عادتهن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>