لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة أن كون الوجه والكفين ليسا من العورة هذا صحيح، ولكن الأفضل سترهما، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، معنى هذا أن غير المرأة المحرمة تلبس القفازين وتنتقب، فهذا يدل على شرعية تغطية المرأة لوجهها وكفيها، ولكن ليس هناك دليل على أن ذلك من الواجب عليها، بحيث يقال: إنه يحرم عليها أن تكشف عن كفيها، كما يحرم أن تكشف ذراعها، وأنه يحرم أن تنكشف عن وجهها، كما يحرم أن تكشف عن عنقها، لا يوجد مثل هذا الدليل إطلاقاً في الكتاب ولا في السنة، فلا جرم ولا غرابة أن يكون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إذا درسنا تاريخ الصحابيات أزواج الصحابة -رضي الله عنهم-، في خروجهن من بيوتهن وانطلاقهن مع أزواجهن في الغزوات، واشتراكهن في مداواة الجرحى وإسقاء العطشى، ونحو ذلك من المصالح التي يتطلبها واقع الحرب، فذلك لا يتجاوب مطلقاً مع القول بتحريم تغطية الوجه ولُبس القفازين، ولي أنا كتاب معروف.
ومن أراد البسط والتفصيل ومعرفة أدلة الفريقين وما لها وما عليها، فباستطاعته أن يعود إليها، وإذا كان عندك حجة .. حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تبطل هذا الكلام الذي عليه علماء المذاهب والجمهور من السلف، فنحن نحب أن نسمعه.
الملقي: سيدي بالنسبة للقول، أنت ذكرت أنه الجمهور الصحابة والعلماء على أن تغطية الوجه ليس بواجبة، مع يعني حدود علمي واطلاعي على المسألة، أنه جمهور السلف ما عدا ابن عباس على أن تغطية الوجه واجبة، وقال بأن المراد بالزينة الاستثناء اللي في سورة النور المراد به الوجه والكفان، إلا يعني ..