للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قال: الاستثناء هنا المراد به الوجه والكفين، أما ابن مسعود وجمهور الصحابة وعمر -رضي الله عنه- وابن عمر، على أن المراد بها {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] أي زينة الثياب الخارجة، إذا المرأة خرجت لضرورة، وثيابها قد لا بد من ظهورها؛ لأنها هي الشيء الظاهر من جسم المرأة، وحدود علمي أن المسألة خلاف ذلك، والأئمة جميعاً ما عدا الإمام أبو حنيفة قال بوجوب، بعدم وجوب تغطية الوجه، وأظن المسألة أنا قرأت كتابك مع احترامي لفضيلتك، وأنت شيخنا وعلى رأسي.

الشيخ: عفواً.

الملقي: وقرأت الكتاب في الرد على كتابك، بس احنا يعني حابين توضيح المسألة أكثر من هيك. وإذا أردنا الأدلة يعني ..

الشيخ: جزاك الله خيراً، أنا جئتك بالدليل الذي يقطع الخلاف، نساء الصحابة.

الملقي: سيدي اسمح لي، دليل: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن واقعة ومعروف أن إحرام المرأة في وجهها.

الشيخ: وين الواقعة؟ وين الواقعة؟

الملقي: واقعة الإحرام.

الشيخ: الله يهديك، هذا لا يقال واقعة، واقعة يقال في حادثة معينة، أما هذا حكم شرعي.

الملقي: حُكم شرعي للمرأة المُحْرِمة.

الشيخ: طيب، بس انته بتقول واقعة -بارك الله فيك-.

الملقي: يا سيدي، أنا لست عالماً ممكن يكون اللفظ يعني. سامحني.

فالشاهد من الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>