قلت: أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال: هنا الشاهد، قال: نفتح ثقباً هنا، قلت: ثقب واحد فقط؟ قال: نعم، هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد، طيب، لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فأنا أرى أنه السنة العملية مهمة جداً جداً؛ لبيان الأحكام الشرعية.
أو بعبارة أخرى: لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة، والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي: السنة قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره.
فإذاً: هو أقر النساء على هذا النقاب، وقال نصاً:«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
فالآن من باب سد الذريعة، لا يصح أن يقال هنا؛ لأنه هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائماً في عهد الرسول عليه السلام، فما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة؛ لتحقيق ما لم يرم إليه الشارع الحكيم.
ولهذا أنا ألزمت بعضهم: إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سداً للذريعة، فيمكن لقائل أن يقول: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضاً تجاه النساء، إيه هذا أمر عجيب، إيه لكن سداً للذريعة، ما الفارق بين ذاك وبين هذا، والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول: هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة.
مداخلة: الطوارق .. الطوارق.
الشيخ: الطوارق أي نعم، إلا في حالة نادرة، طبعاً في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك، والنساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقبن، ومنهن من تكشف عن وجهها، فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده، بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات، وعلى كل حالٍ اتصالكم مع الشيخ محمد