وحديثاً في المسح على الجوربين، أنت تعرف المسح على الخفين جائز باتفاق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين، لكنهم اختلفوا في المسح على الجوربين، أيجوز أم لا يجوز.
لا شك ولا ريب في أن الحق هو الجواز، ولكنهم اختلفوا في شرط الجواز، جواز المسح على الخُفين، فهناك أقوال كثيرة، ولا أريد الخوض فيها الآن، وإنما بقدر ما يتعلق بهذه المناسبة وهو: قيل بأنه يُشترّط في الجوربين أن لا يكونا مخروقين، أي مشقوقين، فجاء في الآثار السلفية أن الحسن البَصْري، ولعلك تعرف شيئاً عن ترجمته؟
الملقي: نعم، نعم سمعت.
الشيخ: أنه من كبار علماء التابعين، ومن شجعانهم وزهادهم، وهاتان الصفتان قلما تجتمعان، شجاع وزاهد، سئل: هل يمسح على الجورب المُخرّق؟ قال: وهل كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة؛ عرفت شو الشاهد؟
الملقي: نعم.
الشيخ: لماذا كانت مُخَرّقة؛ لأنه ما عندهم كل يوم يغيروا الجورب بجورب آخر كما هو الواقع اليوم مثلاً.
فالشاهد: فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئذٍ عزيزاً، فضلاً عن النساء، فكانت النساء في عهد العرب الأول في الجاهلية وفي أول الإسلام، كانوا يكتفون بلبس الثوب الطويل، فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقها، ولذلك جاء ذاك السؤال، وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل، وهو أن يزدن الشبرين حتى ما تتعرض المرأة لانكشاف قدمها فضلاً عن ساقها، اليوم تلبس النساء الجوارب، فقد يتوهم بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين، أو ربما إلى نصف الساق كما تعارف عليه بعض النسوة المنتسبات إلى حزب معين، يزعمن بأن الجورب يستر، وليست المرأة بحاجة أن تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها.