للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: لا شك أن المرأة التي تلبس الجوربين، ويكون ثوبها لا يستر القدمين، لا شك أن هذه خير من تلك التي لا تلبس الجوربين، ويكون ثوبها لا يستر القدمين.

إذاً: الآن عندنا صنفان من النساء: صنف يمتاز عن الآخر بلبس الجوربين، ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصير، فالمُتَجَوْربة خير من الحافية، ولكن هناك صنف ثالث، وهذا هو الكمال، ثوبها طويل، يستر القدمين، وهي لابسة للجوربين.

فالشاهد: بأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز؛ للآية المشار إليها سابقاً أو المذكورة آنفاً، وللحديث المذكور سابقاً.

الملقي: هل هو مخل بشرط الستر في صلاتها؟

الشيخ: نعم هذا هو الأرجح، ولكن إذا بدا باطن قدمها في أثناء السجود مثلاً فهذا لا بأس.

أما إذا كانت واقفة فلا بد؛ لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين.

الملقي: نعم.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: إذا بدا شيخنا يعني عن غير تعمد؟

الشيخ: كيف؟

مداخلة: إذا بدا عن غير إرادتها.

الشيخ: طبعاً؛ لأنه لما يسجد لما يسجد الساجد، لا بد ما يظهر باطن القدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>