وأنا أرى أن هذا القول الثاني أعم وأشمل من القول الأول؛ لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة، وكانت هذه المواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع، وليس العكس تماماً، بمعنى: إذا اخترنا القول اللي يقول: الزينة نفسها، فإذا المرأة مثلاً لم تكن قد وضعت العقد في عنقها فهل معنى ذلك ..
مداخلة ... ؟
الشيخ: لا. القول الثاني: إنه {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزينة نفسها على هذا القول معناها .. المعنى: القول الذي اخترناه، فإذا لم يجب للمرأة أن تظهر موضع الزينة، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تُظهر الزينة التي هي على الموضع.
فإذاً: لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم، وإلا للنساء، نسائهن المقصود بها هن المسلمات، على هذا التفسير جرى علماء السلف، كلهم جروا على أن المقصود حول نسائهن أي: مسلمات، لا خلاف بين علماء التفسير في هذا أبداً، حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} يعني: المتخلقات بأخلاق الإسلام، ولو كن كافرات مشركات، وعلى العكس من ذلك يقول: إذا كن نساء مسلمات، لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تَظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات، لكن هذا الرأي مرجوح لماذا؟ لأمرين اثنين:
الأمر الأول: .. قوله تعالى:{أَوْ نِسَائِهِنَّ}[النور: ٣١] أضاف النساء إلى نساء المسلمات اللاتي خاطبهن بقوله: {وَلا يُبْدِينَ}[النور: ٣١] من هن؟ النساء اللاتي ذكرن من قبل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب: ٥٩].
إذاً لما قال تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى آخر الآية، ثم قال في خاتمتها:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} فيعني: النساء المسلمات، هذا الوجه الأول.