للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثاني: اتفاق علماء التفسير على هذا التفصيل دون اختلاف بينهم، وهو من قواعد أصول التفسير: أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف؛ لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين و .. و .. إلى آخره.

إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم، ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة، فما هي مواضع الزينة؟

أول ذلك: الرأس وما حوى، فإن الرأس مثلاً موضع الأقراط، والعنق موضع الطوق، ثم الرأس قد يوضع عليه المشط، أو زينة أخرى كما هو معلوم، ثم من مواضع الزينة الأساور، حيث المعصم.

ومن مواضع الزينة: موضع الخلخال، وهذه هي مواضع الزينة، وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها، حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها، كذلك أمام بنات جنسها، ما سوى ذلك بَقِيَ على العورة كما شرحنا آنفاً، ومن يقول: بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، فهذا قول لا أصل له، لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، حتى ولا في حديث ضعيف، إنما هو الرأي والاستنباط، مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب «البحر الرائق» لابن نُجيم المصري، التصريح بأن صدر المرأة عورة، وهو عورة يعني: كأمثلة للآية السابقة التي أباحت إظهار الزينة للمرأة أمام المحارم، ومعلوم أنه ليس هناك في صدر المرأة زينه، في ظهرها ليس هناك زينة، في إبطها مثلاً، ولذلك يظهر أن كثيراً من النساء اليوم يعني: ينحرفن عن هذه الآية، إنما تجلس وحدهن في القميص الشيال أمام أمها أو أختها فضلاً عن أخيها ...

هذا شيء، الشيء الثاني: أنا قلت آنفاً: إن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية ذكره، حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يوماً إلى بيت عائشة ومعه غلام لها، استأذن في الدخول على فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مضطجعة، فكأنها تحرجت

<<  <  ج: ص:  >  >>