للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل من الزنا، فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة كما أكدت لكم في أول الجواب، لاشك ولا ريب فيها عند العلماء، أقول هذا؛ لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً إلى قولين، وربما أحياناً إلى أكثر من ذلك، أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات لذاتها، ومحرمات لغيرها أي: لأنها تؤدي إلى المحرم لذاتها، فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة، وكيف يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف، وقد سمعتم الآية سابقاً وسمعتم هذا الحديث لاحقاً.

قلت: إن هذا الحديث له علاقة قوية جداً بالسؤال، فأقول الآن:

الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره، هذا بلا شك هو شر ومعرض للفتنة، أكثر من ذاك الموظف في دائرة ما، فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته، فرض عليه أن يكون هناك موظفة، كلٌ من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة؛ لارتكابه المحرم لغيره.

فالآن الذي يتخذ سكرتيرة، أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفة هذا بلا شك ولا ريب، لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، أولها: النظرة التي هي سهم من سهام إبليس وما أظن مسلماً عاقلاً يبرئ نفسه، ويدعي لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المُحَرّمة، ذلك لأن الإنسان إنسان لم يكتب معصوماً، بل سمعتم في هذا الحديث أنه: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة».

يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام [يقول] هذه المقدمات لابد أن يدرك ولو شيء منها، أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات، فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى.

فقد يدعي كثيرون وكثيرون جداً من إخواننا الطيبين، أن الله عز وجل عصمه

<<  <  ج: ص:  >  >>