للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصحيحين كما في الترغيب وظنه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ١٩٨ / ١ رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه.

فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية.

ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك ١/ ٢٤٥ عن القاسم ابن محمد «راوي حديث الخاتم! » أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد.

فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضي الله عنها لحديثها (١) فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي وهي على كل حال مأجورة فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟

وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما لا يتصور أو أنه مستحيل قطعا قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما

كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -.


(١) وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر "الموطأ" و "الأموال" و "مسائل الإمام أحمد" لابنه عبد الله. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي وسنده صحيح أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>