للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتم من ذهب،

فضربه في عصاة كانت في يديه وقال له: «جمرة من نار» أو نحو ذلك، فما كان من هذا الصحابي إلا أن استجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام فأخذ الخاتم ورمى به أرضًا قال: «فوالله لاأدري مافعل الله به».

فنجد هنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عامل بنت هبيرة كما عامل الرجل، أنكر عليها خاتم الذهب، كما أنكر على الرجل خاتم الذهب. فهذا دليل واضح جدًا على أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فهذا شاهد قوي جدًا للحديث السابق، الذي فيه تقيد الإباحة بما سوى الذهب المحلق، نتابع رواية حديث بنت هبيرة فإنها ماكادت تدخل على فاطمة رضي الله عنها، إذ فوجئت في مجي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا به يرى في يدي فاطمة سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار» وعزمها عزمًا شديدًا، أي وبخها وهي ابنته وقد قال في قصة معروفة في الصحيح: «فاطمة بضعة مني، يريبني مايريبها، ويؤذيني مايؤذيها» ومع ذلك فقد عزمها عليه السلام عزمًا شديدًا، ثم خرج من عندها، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن ذهبت وباعة هذه السلسلة، ثم أشترت بها أو بقيمتها عبدًا وأعتقته، ولما بلغ خبر ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، سُرَ بذلك جدًا وقال: «الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار».

فهذا الحديث بشطري ثاني يؤكد حديث: «من أحب أن يطوق» فإن النبي صلى الله وآله وسلم أنكر على فاطمة السلسلة الذهبية، وبالغ في الإنكار عليها، ثم لما تخلصت منها وتصدقت بثمنها فأعتقت العبد، فقال عليه السلام: «الحمدلله الذي نجّا فاطمة من النار».

فإذن كل هذا وهذا وهذا يدل على أن النساء يشتركن مع الرجال في نوع من الذهب أول ذلك: صحائف الذهب أواني الذهب، ثاني ذلك: الذهب المحلق وهو ثلاثة أنواع: الطوق، السوار، الخاتم، هذا ما يمكن أن يقال في هذه الساعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>