للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بارك الله فيك! هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها، المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها، أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها، هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها في منطلقها أو لا، فأنا حينذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقًا إلا وأن يكون معها محرم.

(رحلة النور: ٤٦ ب/٠٠: ٠٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>