للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناشئا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة, حين ذلك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يشرع.

الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وُجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن أحدهما من النوع الذي سببه أن المسلمين أنفسهم [فرطوا] بالقيام ببعض أحكام الدين، والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم وليسوا مسؤولين عنه, نذكر مثلا فرض الضرائب وهي نقود فرض الضرائب هي مكوس محرمة في الشرع .. أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو «الاعتصام» بحث بحثا مفيدا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم, كما قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».

وقال في حديث آخر: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» , فهذه الضرائب التي تضرب هي من هذا الباب الذي لا يُشرع, لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكانت خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن [يأخذوا] الضرائب بنسب تختلف .. حتى تزول هذه المعارك ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين, هنا يقال وُجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه غزو على الكفار, لكن ما الذي يشرع للناس أو جوز للحكام أن يفرضوا ضرائب للناس وليست هناك ضرورة أولا, وثانيا: قد عطلوا جمع الأموال المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا اليوم لصدقات الأموال كما كان في العهد الأول في عهد الرسول، فخلت الخزائن من الأموال فهم يريدون أن «يملؤوها» بماذا؟ بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا الكفار فيها وعارضوا الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الأموال دائما ملآنة ومستعدة .. هذا النوع لا يجوز لأن المقتضي كان سببه تكاسل المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>