بسيفين؛ لأنه هو ينكر أصل الرجم، وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي -رضي الله عنه- رجم امرأة بعد أن جلدها وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا بعد وفاة الرسول بزمان.
الملقي: - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: هذا شيء، الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سيأتي زمان ينكر قوم الرجم، ولقد قرأناه في كتاب الله، وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة، قرأنا:«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله»، هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث: هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، أنكروا الرجم بالكلية، وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر، أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة، لماذا؟ لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله -عز وجل- يبتلي عباده بما يشاء، عقلهم الذي جعلوه حكماً على الله، فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله، هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة، فعمر حينما قال: سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة، ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها -أيضاً- نص أنها كانت مما يتلى، من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشراً، وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات، فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقاً وجواباً لطلبك.
ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيراً من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية، فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلاً، فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن يقال: فلان من المؤرخين وقعت في الكذا .... ومن كان له دراسة في السيرة سيجد