للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورة إلا طمستها»، وقوله عليه السلام: «من صور صورة .. » الحديث، وما الدليل على التفريق إن كان قولكم بالفرق، علماً أن أفلام السينما والفيديو تبقى مئات السنين محتفظة بصور من صورتهم وهم يتكلمون ويأكلون ويشربون .. إلخ؟

الشيخ: هذا يجيبك صاحبك بالجنب لأن هذا السؤال وجه إلينا قريباً وأجبنا عنه، ما هو؟

مداخلة: الشيخ تكلم قبل أيام قضية التصوير من بابين، الباب الأول: قضية الصورة بحد ذاتها أنه ممكن هذه يستفاد منها إذا كانت في هيئة إسلامية مجلس شورى علماء ينظموا هذا النطاق الذي هو الفيديو أو السينما بما يعود نفعه للأمة كتعليم الحج أو إقامة الأشياء التي يستفيد منها الناس، أما على هذه الصورة فالإثم والحرمة سواء بسواء. والله تعالى أعلم.

الشيخ: أنا أؤكد هذا الذي سمعته بأسلوب آخر، فنحن نقول: كل الصور محرمة، سواء كانت يدوية أو فوتوغرافية أو هذه الموضة الجديدة التي سميتها آنفاً: فيديو، كل هذه وهذه وهذه هي محرمة، لكن نحن لا نقول بقول بعض مشايخكم بعدم وجود استثناء في هذه الصور كلها، نقول بالاستثناء مستدلين بحديث عائشة، وتذكر أنت حديث عائشة ولعبها، الآن أقول لك: بناء على ما جاء في سؤالك من تساؤلك هل تكسر وتحطم كلها أم لا، فأنا أقول: هل حطم الرسول عليه السلام لعب عائشة؟

السائل: أعرض عنها.

الشيخ: خوفتني يا عبد الله، كيف أعرض عنها وهو أخذ مداعبة لها، يقول لها: يا عائشة! هذه خيل ولها أجنحة.

السائل: وضحك عليه السلام، لكن فيه حديث آخر أعرض عنها.

الشيخ: ... الله يهديك، في قصة عائشة ولعبها ما فيه أعرض عنها، اختلط عليك الأمر، ولا أريد أن تحشر في زمرة المختلطين، فهل حطمها؟ الجواب: لا، إذاً: نحن نقول: مثل هذه الصور لا نحطمها، ما سواها نحطمها، أي: فيه عندنا مستثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>