يُعيننا نلتقي مع إخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة، وهكذا، فإذا كان التَبَرُّع بالدم في هذه الحدود والشروط لا يوجد عندي مانع؛ لأنه غير داخل في المُثْلَة المنهي عنها أولاً، وبعدين يدخل في عموم قوله عليه السلام «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل .. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار، واضح الجواب؟
مداخلة: واحد ميت قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا أفضل في البداية نستفيد من القلب، حتى [يعيش] هذا الإنسان، ما رأيك في هذا؟
الشيخ: سبق الجواب عنه.
مداخلة: نعم مُثْلة.
الشيخ: إي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم؛ لأن فيه مُثْلة ولقول الرسول عليه السلام «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً».
نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة؛ لأنه جاء السؤال كل شيء فيه مثله في الميت لا يجوز هذا أبداً.
مثلاً مات ميت ودُفن في القبر، جاء أهله يدّعون أن هذا غُدر به قُتل خنقاً .. إلى آخره، نحن نريد أن نعرف الجاني فَيُقَرّر الطبيب الشرعي زعم .. الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية.