للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق للمسألة وهل يسوى بينهما، وما الفرق بين جواز نقل الدم، وعدم جواز نقل الأعضاء، مع أن كلاهما نقل؟

الشيخ: صحيح كلاهما نقل، وكلاهما بيع، وبعضه جائز وبعضه ربا، فكون الربا اشترك في البيع، لا يعطي حكم البيع المباح، فهذا نقل وهذا نقل، ورجل ينتقل بطريق مشروع، وآخر ينتقل بطريق غير مشروع، قد لا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك في النقل؛ لأن العلة كما ذكرت لك آنفاً إنما هي المثلة، فقد قلت بأن نقل العضو من الحي المتبرع به هو مثلة به، ونقله من الميت فهو اغتصابه منه لا يجوز، فشتان بين هذا وذاك.

مداخلة: لكن المثلة يا شيخنا، مثلاً لو واحد سينقل الكلى، فأين المثلة؟

الشيخ: لكل سؤال جواب، لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت على الموضوع على ما فيه مثلة، بينما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاً، نقول هناك بطريقة أخرى إن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاً، وإنما لحكمة بالغة والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم، فلو تطوع الرجل بإحدى كليتيه، فمن الممكن أن يعرض حياته للهلاك؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنها، ولذلك فلا يجوز كما لا يجوز تماماً لو فرضنا إنساناً له يدان، فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمن باهظ، فهذا بلا شك يدخل أولاً هنا في المثلة، وثانياً في تغيير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين، ونحن نعلم من مناقشتنا لكثير من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية، فها أنتم استأصلتم بعد فحص دقيق يجرونه على كل من الكليتين، ويشترطون أن تكونا سليمتين، فها أنتم استأصلتم إحداهما، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفساد أو لتقصير في القيام بوظيفتها هذا التقصير قد يعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك، قالوا: لا، نحن نحكم بما هو الظاهر الآن فنقول: هاتان الكليتان سليمتان، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا، أما أنه يجوز أن يعرض بالكلية الباقية شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>