للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التعطل أو الفساد فهذا أمر واقع، ما له من دافع، أو أنه أمر قد يقع، ولا نستطيع أن نضمن عدم وقوعه.

وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يظن أن يتفضل بإحداهما على حساب الأخرى.

هذا الذي ندين الله به، وخلاصة الكلام أن التبرع بعضو من الأعضاء إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان المثلة والتغيير لخلق الله، وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة، ويضم إلى ذلك أنه قد يعرض نفسه للهلاك أو الضرر على الأقل من جهة أخرى.

مداخلة: طيب بالنسبة للميت يا شيخنا، هذا لو أوصى وقال مثلاً ابني يحتاج إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياء، فإذا أنا مت فانتزعوا هذا العضو وأعطوه لولدي حتى يشفى من مرضه أو نحو ذلك ..

الشيخ: يفهم الجواب مما سبق، وخلاصته أن نقول إنها وصية جائرة وباطلة لا يجوز تنفيذها؛ لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا في بدنه ما يشاء، وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفاً للشرع كما قلنا آنفاً، صحيح أنه هنا الميت لا يتضرر، ولكن أليس ذلك يتطلب إن كان قد وضع في قبره أن يكشف عن جثته وإن كان لم يدفن بعد في قبره أن تجرى له عملية جراحة، فهذه العملية الجراحية هي من المثلة بالميت؛ لكي يستأصلوا منه ما أوصى بالتبرع به من الكلية.

مداخلة: لكنها ستحيي الحي، ويقولون لك في كل كبدة رطبة أجر، فيقولون هذا الإنسان لو نقلنا إليه هذا العضو لأنه سيأكله الدود سنحيي به رجل آخر، أو نتسبب في إحيائه.

الشيخ: أي نعم، هكذا يقولون، وهنا يرد قول من قال: استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>