فيها أقوال كثيرة هي مسألة واحدة، فيجب أن يعتبر المسلم أن هذا الاختلاف ليس من الله، وإنما هو من عباد الله، من العلماء، من المشايخ .. إلى آخره.
فحينما اختلفوا هنا على أقوال ثلاثة، وانفصلوا على هذا الخلاف، أحد هؤلاء الذين كانوا في الجلسة حينما خرج منها لقي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، الذي استشهد أبوه في أحد، فذكر له الخلاف الذي جرى في المجلس حول قوله تعالى:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}[مريم: ٧١]، كأنه يقول له: ما عندك يا جابر؟ فما كان منه إلا أن رفع إصبعيه، ووضعهما في أذنه، وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها، فتكون برداً وسلاماً على المؤمنين كما كانت على إبراهيم».
فإذاً: معنى قوله عليه السلام في الحديث السابق: «إلا تحلة القسم»، أن هذين الزوجين الذين مات لهما ثلاثة من الولد، بل اثنان، لم يبلغا الحنث واحتسبا أجرهما عند الله، لا يدخلون النار إلا بمقدار تنفيذ القسم الإلهي، وهذا المرور الذي لا تمسه النار بعذاب.
هذا المعنى الكفار لا يعرفونه، ولذلك لا يهتمون بتربية الأولاد من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية الدينية؛ لأنه لا دين لهم، وفاقد الشيء لا يعطيه.
فالمسلم لا يجوز له حينئذ أن يعيش كما يعيش هؤلاء الكفار، ومن حياتهم تقليل النسل، وهذا خلاف النهج الإسلامي؛ لأنه يأمر بتكثير النسل، والصبر على تربية الأولاد؛ لذلك قلت آنفاً: يجب أن تكون ثمرة المسلمين في حياتهم غير ثمرة الكفار في حياتهم.
فهذا النظام في الإجهاض، الإسقاط الذي تلقيناه من الغربيين يجب أن ندخل فيه تعديلاً يتوافق مع الأحكام الإسلامية، وأن لا نأخذها كما تأتينا من الغرب؛ لأن ما يلبسه الكافر الغريب لا يصلح للمسلم الشرقي، وهذا مثال في الماديات، ولا شك أن المعنويات .. أهم وأهم بكثير، أظن انتهى الجواب عن سؤال إن شاء الله.