للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي التي تولدها، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذٍ: الضرورات تبيح المحظورات، أهذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم لأن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن الله عز وجل قد ذكر في خاتمة الآية فقال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرًا: الضرورات تبيح المحضورات، لكن ليس ذلك على الإطلاق وإنما الضرورة تقدر بقدرها؛ لأنه قال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].

فرجل مثلًا في الصحراء يتعرض للموت جوعًا فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحمًا طازجًا حلالًا حتى يشبع نهمته من الجوع، وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك، هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين: الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.

هذا جواب ذاك السؤال.

مداخلة: بالنسبة للمرأة لا يجوز لها الدخول للمستشفى إلا إذا ...

الشيخ: ما الدليل، قلنا نحن آنفًا ..

مداخلة: لا، المرأة تدخل المستشفى من أجل أن تلد على أي دكتورة طبيبة مسلمة لا تلد في البيت ..

الشيخ: ذهابها الأصل يجب أن تتذكر القاعدة القرآنية: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: ٣٣] فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣] قال عليه السلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن» إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضًا بالنسبة للمرأة،

<<  <  ج: ص:  >  >>