للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئًا منه من غيركم: كيف يكون عملية التلقيح؟ ألا يستلزم هذه العملية في الكشف عن العورة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فما أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببًا شرعيًا لمنع هذا التلقيح الصناعي؟

مداخلة: نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف وليس مرة ولا مرتين هي عدة مرات، قال في هذا الكلام أن الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب؛ لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة، ولا ينجيها من الموت ولا يعمل لها شيء، فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب.

الشيخ: هذا هو الحق.

مداخلة: .. نريد رأيكم.

الشيخ: هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لا بد من تعرض لكشف العورة سواء الرجل أو المرأة، صح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب! ولذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية ولو فرضنا أنهم ليس عندهم لهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب، وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كعلمي أنا أن هذه العملية تستلزم كشف عن عورة الزوجين، والكشف حرام إلا ضرورة، وليس هناك ضرورة إطلاقًا لنستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه.

فلذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التلاعب ... وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عنه أنه يتطلب تعريض الزوجين للكشف عن العورة، أضيف إلى هذا شيء آخر، وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف، يبدو أنهم أصيبوا بالعقم، ولذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>