٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال:«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما».
أخرج هذه الأحاديث الشيخان في «صحيحيهما»: إلا الأخير منها فتفرد به مسلم وهي مخرجة في «آداب الزفاف» و «حجاب المرأة المسلمة».
وفي الباب أحاديث كثيرة جدا وهى مادة كتاب:«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية فليراجعه من شاء.
فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام قد اهتم بالمظاهر الشكلية اهتماما بالغا إلى درجة أنه لعن المخالف فيها فكيف يسوغ مع هذا أن يقال: إن كل المظاهر لا يهتم بها الإسلام ... ؟ !
إن كان حضرة الكاتب لم يطلع عليها فهو في منتهى الغرابة إذ يجرؤ على الكتابة في هذه المسألة التي لها ما وراءها من الفروع الكثيرة لون أن يراجع ولو مصدرا واحدا من مصادر الإسلام الأساسية! وإن كان اطلع عليها فإني أخشى أن يكون جوابه عنها أنها لا توافق الذوق! أو يقول: لا يقرها المنطق! كما قال ذلك في مسألة نزول عيسى عليه السلام ص ٧٥ وحينئذ أعترف بأنه لا جواب إلا الشكوى إلى الله تعالى ...
مما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها:
أولا: أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب فثبت المدعى.
ثانيا: حرم تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتهن فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها.
ثالثا: لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل -