[يفيد] الفرضية، إلا أن تكون قرينة تصرفه عن الفرضية.
الشيخ: جميل جداً، هل هناك قرينة تصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟
السائل: لا، هناك ما فيه مجال للوجوب والاستحباب، فيه أنه حكم أو لا حكم.
الشيخ: لا، عفواً ما أجبتني، ولا يُؤْتَى المؤمن من جحر مرتين، سؤالي -بارك الله فيك-: إذا كان علم الأصول يقول: الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة، فهل وُجِدَت قرينة هنا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟
السائل: ما وُجِدَت، لكن وجد الأمر مرتبط بعلة.
الشيخ: لم نأت للحديث -بارك الله فيك- لأن هذه العلة كما هو معلوم لدى علماء الأصول، وأنت ذكرت ذلك، العلة وجودُها يثبت الحكم المُعَلَّل بها، وفقدانها يزيل الحكم، نحن الآن نريد نعرف الحكم المقرر شرعاً، هل هو واجب، فإذا زالت العلة زال المعلول، أم هو مستحب فإذا زالت العلة زال المعلول.
فإذاً: إذا زالت العلة زال المعلول، قد يكون المعلول هو الوجوب، وقد يكون المعلول هو المستحب، واضح هذا الكلام؟
السائل: نعم نعم.
الشيخ: إذاً: قبل ما نلجأ إلى الجملة التعليلية، نريد نفهم هذا الأمر يفيد الوجوب، أم يفيد الاستحباب، إذا ما زالت العلة فالأمر باقي إما على الوجوب وإما على الاستحباب.
السائل: هو إذا قُطِع بالعلة فالوجوب قطعاً، ما دام أمر فالوجوب.
الشيخ: الآن حِدت عن كلامك، وهذه شَغْلة طويلة معك؛ لأن تلك الساعة ما قلت هذا الكلام، نحن بارك الله فيك في جلسة علمية، نقصد كما قلت -آنفاً- هو التفاهم، والوصول إلى الحقيقة، لماذا تقول الآن: إذا قطع بها، ومن قبل ما قلتها، إذا قطع بها؟ لا، هذا ما يصلح أبداً، لأن هذه مثل الذي يضع «العصا في العَجَل»، كنا