للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنتفق وإذا أنت وضعت «العصا في العَجَل»، يعني بالتعبير السوري: شكلتها، شكلتها بماذا؟ إذا قطعت، يا أخي انقطع الموضوع، إما هذا الأمر للوجوب وإما للاستحباب، إذا لم توجد قرينة فمقطوع أنه للوجوب، إذا وجدت قرينة فمقطوع أنه للاستحباب، واعترفت حضرتك بأنه لا قرينة.

السائل: ما فيه قرينة، فيه علة.

الشيخ: إذاً: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، لم نصل -بارك الله فيك- إلى الجملة التعليلية، وشرحت لك، وأظن أنك موافق الجملة التعليلية لهذا الحكم، أليس كذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: نحن الآن نريد أن نفهم هذا الحكم ما هو، هل هو للوجوب أم للاستحباب.

السائل: إطلاقاً الأمر للوجوب.

الشيخ: إذاً: خليك معي هنا، بلاش العصا في العجل، الآن هل زالت العلة؟

السائل: والله حسب الظاهر، لنا أنها زالت.

الشيخ: لم؟

السائل: لوجود العادة عند المجوس أو النصارى أو اليهود، بعض هذه العادات موجودة.

الشيخ: إذا كان هناك ملايين من البشر، وملايين من المسلمين، وفيه عندنا عادتين عادة إعفاء اللحية وعادة حلق اللحية، من حيث الواقع، من حيث العدد الذين يعفون عن لحاهم أكثر أم الذين يحلقون لحاهم أكثر؟

السائل: بالنسبة للمسلمين الآن؟

الشيخ: لا لا، أقول البشر كله، لأنك أنت ذكرت اليهود والنصارى

<<  <  ج: ص:  >  >>