للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإياك، طائفة، حسبك الاسم، أنت تسميها طائفة، هذه الطائفة بالنسبة للعالم كله هي قلة، ولذلك فلا يزال الحديث مُحْكَماً بأمره الذي يفيد الوجوب، وبتعليله الذي يفيد استمرار هذا الوجوب، لأن العلة لا تزال قائمة.

ننتقل الآن إلى هل هناك علة أخرى؟ نقول: نعم، لعلك سمعت بقوله عليه السلام: «خمس من الفطرة» وبحديث «عشرة من الفطرة» ما رأيك كلمة الفطرة هنا، ما هو المفهوم عندك على الأقل -وبلاش الدكاترة الذين أنت حبيت تشبكنا معهم-.

السائل: لا، صدق هم ما أعطوا رأيهم بصراحة في هذه.

الشيخ: ما رأيك أنت بالفطرة هذه، يجوز مخالفتها؟

السائل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أيضاً أريد أسألك توضيح المعنى في كلمة الفطرة، لأنه قبل ما أعطي رأيي.

الشيخ: لا، قبل ما تسألني جاوبني، بأي معنى أنت تفهم الفطرة، بساط أحمدي، أي معنى أنت تفهمه، هل يجوز مخالفة هذه الفطرة؟

السائل: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، طيب، فإذا كان من الفطرة إعفاء اللحية، ماذا تكون النتيجة يجوز حلق اللحية، أم لا يجوز؟

السائل: نحن لا نُغَيِّر في الفطرة، لا يجوز طبعاً، لا يجوز.

الشيخ: بارك الله فيك، يعني: وفر علينا الوقت، لا يجوز.

إذاً: هنا علة ثانية وهي: أن إعفاء اللحية من الفطرة، هب أن الشعوب كلها النصارى واليهود والمجوس استجابوا لفطرة الله المذكورة في الآية الكريمة، وأعفو عن لِحَاهم، ما يرجع الحكم الذي اعترفنا أنه للوجوب يبطل، لأنه الحكم مربوط مع العلة وجوداً وعدماً، زالت العلة زال الحكم .. لا؛ لأن هناك علة ثانية لن تزول

<<  <  ج: ص:  >  >>