للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب، فإذاً: إذا استنبطنا أحكاماً من الكتاب والسنة، وسميت أن هذا الحكم ظني ما علينا من ضير؟

السائل: ما فيه شيء.

الشيخ: طيب، لماذا أنت تجادل في موضوع معروف عند العلماء، أغلب الأحكام الشرعية ظنية، يعني: ظن غالب، ظن راجح ليس ظن بمعنى ظن مرجوح، ليست قطعية، ما يضرنا نحن؟

إذاً: قولك «تسمية الاستدلال الثالث» وهو أن حلق اللحية تغيير لخلق الله بدون إذن من الله، هذا سميته حكم عقلي، كيف حكم عقلي؟ العقل إذا لم يقيد نفسه بالكتاب والسنة ضل ضلالاً بعيداً، وإذا ربط نفسه عقله بالكتاب والسنة هو اهتدى هدىً سعيداً، وهكذا.

فإذاً: قولك هذا شيء لم نسمعه من قبل، أنه مجرد استنباط حكم من الكتاب والسنة، تسميه دليلاً عقلياً، لا، لا، ليس دليل عقلي.

السائل: أنا أعني بالعقلي الاجتهاد يعني، أعني الاجتهاد.

الشيخ: على كل حال أنت يظهر أن لك اصطلاح خاص نقول لك حينئذٍ: تَيَسَّر الموضوع لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا، لا مشاحة في الاصطلاح، هكذا انحلت المشكلة.

المهم -بارك الله فيك- خلاصة الموضوع: المسلمون اليوم شباباً وكهولاً، شيوخاً ودكاترة، متساهلون جداً بالنسبة لهذا الحكم الشرعي، ليس فقط فعلاً، بل فَهْماً وعقيدةً، لأننا نعلم جميعاً أن مواقعة المنكر منكر، لكن استحسان المنكر منكر آخر، فالذي يرابي -مثلاً- إذا توَهّم أن رِبَاه لا شيء فيه، هذا لا يمكن أن يتصور منه أنه يتوب يوماً ما، لكن إذا عَرَف أن هذا حرام لا يجوز، يرجى يوماً ما أن يتوب إلى الله عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>