للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جداً، لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأسهم محمد عليه السلام، وإما أنه لم يجر عمل عليه، الذي يَدَّعِي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة، عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع رأسه من الركوع، وهذا لا وجود له إطلاقاً، الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي، أي: أن يأتوا برواية «ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع» ليسوا بحاجه، لماذا؟ لأن العبادات محصورة: «ما تركت شيئاً يُقَرِّبكم إلى الله إلا أمرتكم به»، فلوا كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان لنقل كما نُقِلَ الوضع في المكان الأول، لا، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول، فإن لم يُنْقَل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعل ذلك.

فالاستدلالات بالأدلة العامة، سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى، أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها، لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمه أكثر من قول الصحابي .. هذا المثال واضح لما كنا بصدده، ولا في أحد له سؤال أو استشكال قبل أن ننتقل على مثال ثاني .. نعم

السائل: بالنسبة لمقدار الأخذ، يقتصر على ما زاد عن القبضة؟

الشيخ: نعم إذا قبض على لحيته، فما زاد تحت القبضة شعرات هذه ممكن يقصها.

السائل: من العرضين؟

الشيخ: من العرضين إذا كانوا أكثرمن قبضه، ممكن أيضاً في أحد له سؤال.

السائل: روى غير ابن عمر, ما حددوا القبضة أو غيرها, فهل يجوز أن نأخذ مما دون القبضة أو نقتصر على فعل ابن عمر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>