للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب، نحن في صدد، لسنا في صدد أنه الأمر للوجوب، أو ليس للوجوب أليس كذلك؟

الملقي: ... . فعل مطلق شيخنا.

الشيخ: أليس كذلك؟

الملقي: نعم.

الشيخ: أليس كذلك، ليس البحث أنه هل الأمر للوجوب أو ليس للوجوب، صح؟ قل لي؟

الملقي: نعم.

الشيخ: شايفها، نعم ميتة، ضعيفة.

مداخلة: هههه

الشيخ: قل أخي ما تعتقد، بحثنا ليس هل الأمر في هذا الحديث هو للوجوب أو للاستحباب. لا، نحن نقول للوجوب. خَلَصْنَا من هذا.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، كمان ضعيف، لكن شو بدنا نسوي لك.

البحث: الإعفاء المذكور في هذا الحديث، هل هو على إطلاقه وشموله، أم لا صح؟

الملقي: نعم.

الشيخ: هاه، هي نعم أقوى من هذيك، كأنك لم تستفد شيئاً من الأمثلة السابقة، وبخاصة «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، فأنا وإياك لو دخلنا المسجد في وقت الظهر أو غيره نصلي صلاة العشاء، وأردنا نصلي ركعتين قلنا لك: تعال نصلي جماعة، وقال الرسول كذا، ماذا تفعل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>