للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم؟

المقدم: أضيفه هذا.

الشيخ: تضيفه طبعاً، لأن هذا من مصلحتك، لكن الحقيقة أنك الآن تدندن حول الاستدلال بنص عام، وهو هم يأخذون عثانينهم يقصون، إذاً: لا يجوز القص مطلقاً، هذا هو معنى النص العام، أليس كذلك؟

المقدم: نعم يا شيخ.

الشيخ: طيب، نسألك الآن: هل جرى العمل بهذا النص العام كالمثال الذي أتينا بالأمس القريب به؟ فيه نصوص عامة منها كما تعلم: «إن الله يستحيّ من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين» فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشرع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع فيه يديه، أليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى، وهل يجوز؟ قلنا كلا، صح؟

المقدم: صح.

الشيخ: الآن نفس الموضوع يرد الآن، وهو السؤال بوضوح إليك، هل عُمِل بهذا الإطلاق الذي أنت فهمته من الحديث، علماً أن هناك عندنا جواب احتياطي، عندنا جواب احتياطي، لكن قبل أن ننتهي من الجواب الجذري .. قبل أن نصل إلى هذا الجواب الاحتياطي، ننتهي من الجذري.

فالآن السؤال بشيء من الإيضاح: هل اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا يأخذون ما دون القبضة، أو ما فوق القبضة؟ ألا يرد هذا السؤال؟

المقدم: يرد.

الشيخ: يرد، فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا.

المقدم: لا، لكن عندي تعليق.

الشيخ: لا أبعد التعليق وأنا ما شي معك، أنا قلت لك أنا أقول معك لا، وأنت

<<  <  ج: ص:  >  >>