للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة ليور، نحن نقول: هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليماً كان أم مريضاً يسكر، فلا يجوز استعمال هذا الشراب؛ لأنه مسكر، ولو أنه هو يأخذ ملعقة، هنا يأتي مفعول الحديث السابق: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء، ولو شرب منه كثيراً، ما دام أنه لا يسكر، هذا شيء، لكن شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفاً: بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء خمس جرامات كحول، نقول:

هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبول شرعاً على التفصيل السابق من الكحول، لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج، أو مثل هذا الشراب، «انقطاع» استغنوا عن التركيب إلا فيما ندر جداً، فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواءً، ويصب فيه كحولاً، هذا لا يجوز؛ لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار مسلم، في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه، وهذا أمر واضح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها ... » إلى آخره.

فالذي يريد أن يركب دواءً للصيدلي الذي يريد أن يركب دواءً في محله، ويصب فيه الكحول المسكر، واحد من اثنين إنما أن يصنعه بنفسه أن يقطر المسكر من بعض الخضر أو بعض الثمار، وإما أن يشتريه جاهزاً، فإن اشتراه جاهزاً دخل في الحديث، وإن عصره بنفسه دخل في الحديث، لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواءً بيده ويصب فيه الكحول.

أما إذا اشتراه جاهزاً وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر، هذا جائز وأن القليل جائز، هذا يوصلنا إلى الجواب عن سؤال الدكتور زايد.

النعناع مثلاً تقول: فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ولا بأس

<<  <  ج: ص:  >  >>