من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول، هذا أمر طيب، ومخرج شرعي جيد.
أما أن نعصر ونحوله إلى كحول، فيأتي المحظور السابق في الذكر.
مداخلة: في تعقيب.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: في نوعين من الكحول كما يقولون أهل التخصص: كحول أحدهما: مسكر والآخر غير تام، هل التام يعني: قليل التام .... فهل هذا التام يعتبر حرام؟
الشيخ: إذا كان الأمر كما تنقل، وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلاً؛ لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر.
إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد، هو التام وليس بمسكر، فإذاً: لا يدخل في صدده الآن كأي مادة من المواد.
في مثلاً: أمور كما تعلمون أحسن مما تحشر في زمرة المخدرات، ولا تحشر في زمرة المسكرات، فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات، ولا تعامل معاملة المسكرات؛ لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق:«ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ليس عندنا في المخدرات كهذا النص أي: ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبداً، وإنما هنا يمكن أن نقول: ما ضر من هذا المخدر، فهو الحرام اعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام:«لا ضرر ولا ضرار».
ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر، وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به.
مداخلة: يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء تقول أنت: لو شرب منه