للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعصرها هو بنفسه، أو يشتريها جاهزة، وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في الحديث: «لعن الله في الخمرة عشرة».

هذا الذي أنا أريد أن أقول الآن: هذه الكلونيا، وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوربا.

فنحن ننظر إليها بالمنظار الثابت يسكر كثيرة أو لا يسكر وقد عرف الجواب، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم؛ لأن هذا الصنع يقتضي حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري معصرة لغيرنا، وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام: «لعن الله في الخمرة عشرة» إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار، وكالكلونيا الذي صنعتها الكفار نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية، ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيانه آنفاً، لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم، فنحن لا يجوز أن نصنع كما صنعوا هم؛ لأننا نرتكب مخالفة شرعية.

هنا أظن اتضح لكم الجواب، أولئك أخذوا شحم خنزير أو شحم الميتة، وأدخلوها كعنصر سواءً في الجبنة أو سواءً بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب، هذا عملهم، فالحصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية وقلنا مثلاً: والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعت، لكن عندنا جزم بأنه بالنسبة للصابون هذا الشحم الخنزيري أو الحيواني الميت قد تحول إلى عين أخرى، فهذا التحول في حكم الشرع مطهِّرٌ، أظن هذا في علمكم طبعاً أن التحول هو مطهر، فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت، وأخذ حقيقة أخرى، فنحن نستعمل صابوناً طاهراً، لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه.

مداخلة: ما أدري أنا الذي أرى أن موضوع الصابون بالذات أنني أميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكي والخنزير، الخنزير سواء زكي أو لم يزكى كله

<<  <  ج: ص:  >  >>