الشيخ: لا هذا العطف فيه نظر قولك: حتى لو تحول، إذاً: .
مداخلة: هذه أنا أقوله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا أقول: لو تحول فإنما بدء بأمر محرم في الشرع كلية بينما الحيوان الذي نفق دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى.
الشيخ: معليش لكنه حرام على كل حال.
مداخلة: فتحويل العين ....
الشيخ: ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجساً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. فإذاً إذا أردنا إذا صح التعبير إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجسته إلى شيء آخر، ولذلك هو فقد طهر، لذلك تحول النجس إلى طاهر.