للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا هو نجس يعني: لو أخذنا مثلاً حيوان نمر مثلاً أو أسد فهو حرام أكله وجدناه ميتاً سلخناه وأخذنا جلده ودبغناه، فهو نجس ومحرم لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر: «دباغه طهوره».

مداخلة: يعني: أليس من التدليس بين محرم ونجس يعني هذا لما نقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، فهل في فرق بين الأمرين؟

الشيخ: بين كونه محرم وكونه ماذا؟

مداخلة: أو نجس مثلاً؟

الشيخ: هما يجتمعان.

مداخلة: يجتمعان عند الموت؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: قبل الموت؟

الشيخ: وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت.

مداخلة: قبل الموت جلده نجس وإلا محرم؟

الشيخ: مثل لحمه.

مداخلة: محرم.

الشيخ: طبعاً محرم ونجس يلتقيان هنا؛ لأنه كما قلت آنفاً قوله عليه السلام؟

الشيخ: لما قال عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ما معنى ذلك؟ أن هذا الإهاب قد دبغ واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟

مداخلة: أيضاً نجس.

الشيخ: أيضاً نجس، ولذلك يعني: تدقيقك هنا لا ثمرة له؛ لأنه هذا الإهاب

<<  <  ج: ص:  >  >>