للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».

فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما، بمثالنا نحن الفأر الميت، حينئذٍ أصبح نجساً فلا يجوز بيعه؛ لأن الله حرم أكله، وبالتالي أكل ثمنه، كما سمعتم الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».

الشحم: هو طيب، وهو تابع للحم في شريعتنا القاهرة المهيمنة المسيطرة على كل الشرائع إلى يوم القيامة، أما في شريعة اليهود، فقد كان الله عز وجل حرم عليهم شحوم الدواب، الحلال أكل لحومها، وقد صرح في القرآن بسبب هذا التحريم الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين فيقول: لماذا حرم الله على اليهود الشحوم؟

الجواب: في نفس القرآن الكريم، {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: ١٦٠]، فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم، وإن حرمها الله عليهم، فلازم ذلك تحريم البيع والشراء، لكن اليهود الغلف القلوب بنص التوراة عندهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي، بل احتالوا عليه، وذلك بأنهم أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور، وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلاً مستوي السطح كما يقال: بظنهم أو كما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء، أن هذا الشحم صار حقيقةً أخرى، ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أما الدهن فهو لا يزال دهناً، فلذلك يستعمله الناس، فلعنهم الله عز وجل كما أخبر الرسول عليه السلام في الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم»، لا تنسوا الآية: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: ١٦٠]، «حرمت عليهم الشحوم فجملوها» أيش معنى جملوها؟ ذوبوها، «ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»، على ذلك التنكة الزيت أو السمنة، إذا وقعت فيها نجاسة، ثم تغير أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك، وبالطبع لا يجوز أكله، ولا استعماله بأي طريق من الطرق، ويجب أن يراق؛

<<  <  ج: ص:  >  >>