أحدهما: متفق عليه، والآخر: مختلف فيه، وحينما يبحث في الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه، يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو: الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ألا وهو: أواني الذهب بل والفضة، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء.
فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله عليه السلام:«من أحب أن يطوق»«من أحب أن يسور»«من أحب أن يحلق ... » إلى آخره.
يقولوا: هذا الحديث منسوخ، ما هو الذي نسخه؟ الحديث العام، وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية.
الحديث الأخص لا ينسخ، وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه.
الشاهد: حينما يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قوله عليه السلام: «حل لإناثها» ويتجاهلون أن الأواني الذهب محرمة على النساء، فأين هذا العموم؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين الذي يهمنا الآن البحث فيه: هو أن هذا عام وذاك خاص، وهذا هو الجواب عما يتعلق بالخاتم، وكل ما كان حلقة، فنقول كما قلنا في أول الجواب:«حل لإناثها» إلا ما استثني.
ما هو المستثنى؟ أواني الذهب والحلي المحلق وبس، نعم.