وعلمني الإقامة مرتين: الله أكبر الله أكبر إلى آخره، أظن في روايات أخرى كانت في حفظي وربما نجدها الآن.
مداخلة: ... يقول في الأذان الأول.
الشيخ: هو الأذان ... الحديث، هنا السيد سابق يقول: ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم: «قال أبو محذورة: يا رسول الله! علمني سنة الأذان فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» رواه أحمد وأبو داود، قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً لحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال:«كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين» رواه البيهقي، من أجل ذلك أنا طلبت منك سنن البيهقي «١/ ٤٢٣» وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار «١/ ٨٢» وإسناده حسن كما قال الحافظ، وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد؛ لأنه جاء مقيداً في رواية أخرى بلفظ:«وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم.
ومخرج في صحيح أبي داود فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام عقب لفظ النسائي وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات، قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة، قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام دخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي، ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع في الدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ