للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخر الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول، هذا كله كلام الصنعاني.

وأنت ترى أنه روايتان: رواية أبي محذورة وراوية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان بعد الفلاح الصلاة خير من النوم إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلوات حينذاك لا بد من هذا التأويل، لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين هذا قول الصحابي العليم بهذين الأذانين: كان في الأذان الأول، لا يخطر في بال إنسان المقصود به الأذان الثاني، هذا الحقيقة التأويل بعيد ما يصح أن يصار إليه، بعدما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولاً ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانياً، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول، أنت سمعت ماذا قال السيد سابق، ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح .. أي أذان؟ ضرب صفحاً عن البيان؛ لأن الحقيقة هذه المسائل المشتهرة على خلاف السنة.

لذلك قلت: في تمام كلامه: لقلة من صرح بها من المؤلفين ثانياً، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر، كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافاً للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيراً.

يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد مخالفته حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أهواهم بقوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: ٦١] لو كانوا يعلمون.

فائدة: قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين بالتثويب في الأذان الأول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم

<<  <  ج: ص:  >  >>