للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم ذكرى النووي وغيره عن البيهقي أنه أعل الحديث بأن مسلما رواه في «صحيحه» كما سبق بدون ذكر الإقامة وبوجوه أخرى ذكرها في «نصب الراية» لا تخدج في صحة الحديث مطلقا.

وقد رد عليه ابن دقيق العيد بما فيه الكفاية وذهب إلى أن الحديث صحيح فراجع الزيلعي.

والحق أن كلا من الطائفتين الحنفية والشافعية قد تعصب لمذهبه ورد من الحق ما أخذ به مخالفة والعدل الأخذ بما أخذا به من الحق جميعا مما ثبت في الحديث.

فهذا الحق ليس به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق.

ثم روى البيهقي عن ابن خزيمة قال:

«الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع في الأذان وثني الإقامة ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».

قلت: وفيما قاله ابن خزيمة نظر لأن الحديث الثاني - وهو حديث عبد الله ابن زيد الأنصاري في الرؤيا - فيه تثنية الإقامة وليس فيه الترجيع اتفاقا ولذلك ذهب ابن حزم إلى منسوخية التثنية لأنها متقدمة عن الإفراد كما سبق فكيف يقال: إن تثنية الأذان بلا ترجيع مع تثنية الإقامة لم تثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -؟ مع أن ابن خزيمة ممن روى ذلك كما سبق في الأذان.

نعم يشكل على هذا أن حديث الرؤيا رواه ابن إسحاق من حديث عبد الله بن زيد مباشرة وليس فيه تثنية الإقامة كلها بل كلماتها إحدى عشرة كلمة كما سبق في المسألة الثانية من الأذان ويأتي بعد هذا فلا بد حينئذ من المصير إلى ترجيع إحدى الروايتين على الأولى من حيث الإسناد لأن الحديث واحد. والراجح عندي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلة لمجيئها من طرق صحيحة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>