للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلب، فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب [صحيح] إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول: إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب، وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.

مداخلة: شيخنا! السائل يقصد ....

الشيخ: أنا أعرف، إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم ما سمعتم.

مداخلة: ولكن الكلب ...

الشيخ: يا جماعة! لا ينبغي أن نحكم عقولنا في شريعتنا، الرسول يقول: «إذا ولغ» معنى هذا يقينًا: انتقل لعاب الكلب إلى الإناء، فترتب الحكم الذي نقول به وهو غسل [الإناء] سبعًا إحداهن بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينًا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب الذي نتوهم أو نظن وقد يتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب، فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد [اختلاط] بلل الكلب مع طاهر ما، ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينًا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب، ففرق بين الأمرين تمامًا.

مداخلة: ...

الشيخ: قلنا نحن آنفًا: الكلب .. لو افترضنا الآن صورة: الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تمامًا، أنه ما مس بلعابه بلسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدناه، فمس ثوب إنسان، هل يقال في هذه الحالة: يجب غسل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن جسم الكلب في الوضع المصور المبين هو ماء؛ لأننا رأيناه نزل في الماء وسبح وهو سبيح ماهر، فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو: «إذا ولغ الكلب» فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ، لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفًا، هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها، فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول: يغلب على ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>