للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت في نفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه، والعكس بالعكس، فأنا كنت أريد ولا أزال أقول: أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظن، فنعلم جميعًا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك يقين، يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن هذا من جهة.

كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان: ظن راجح فعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ١٠/ ٠٠: ٣٨: ٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>