أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه كما في «التلخيص» و «نصب الراية» وقال: «ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه».
وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال:«فيه انقطاع».
هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول:«وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي».
وفي «الفتح»: «قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن».
«تنبيه»: لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة.
٧ - ويلتفت يمينا برأسه عند قوله: حي على الصلاة وشمالا عند قوله: حي على الفلاح ولا يستدير.
وفي حديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح ... الحديث.
أخرجه مسلم من طريق وكيع: ثنا سفيان: ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه.
وبهذا السند أخرجه أحمد نحوه.
وأخرجه أبو داود من طريق قيس بن الربيع ووكيع عن سفيان جميعا بلفظ: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ... الحديث.