قلت: ويؤيد الأول حديث سعد القرظ في أذان بلال: ثم ينحرف عن يمينه فيقول: حي على الصلاة مرتين ثم ينحرف عن يساره فيقول: حي على الفلاح مرتين ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر ... الحديث. وفيه ضعف.
٨ - وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال: كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا خرج أقام حين يراه.
أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له من طريق زهير عن.
وهو في «المسند» و «سنن أبي داود» وغيرهما من طرق أخرى عن سماك مختصرا ولعله يأتي في الإقامة.
قوله: لا يخرم أي: لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في «النيل».
وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم: أي لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس، والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول: إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي: ثنا قيس عن سماك بن حرب عن جابر قال: كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت.
فهذا نص فيما رجحنا، والله أعلم.
والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم.