للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه محاضرة من أجل يتمكن بها أن يناقش ذلك الحزبي في هذه الفكرة، فَقَدَّمت له اقتراحاً، قلت له: يا أخي الشغلة بسيطة، أنت مأمور، كلما أمرك بأمر قلت له باللغة السورية: طنش، يعني: اعمل حالك أنك ما سمعت، لا ترد عليه، لا تتجاوب معه، ذلك سيطلع [غيظه]، سيقول له: يا فلان! ما بك أنت، أنا آمرك بكذا، قل له: يا أستاذ الأمر لا يفيد الوجوب.

شاهدي من هذا المثال كما يقول أيضاً العلماء: لسان الحال أنطق من لسان المقال، فليس الأمر تارة يفيد الوجوب تارة يفيد الاستحباب تارة يفيد الإباحة تارة يفيد أيش الهزء، «ذق إنك أنت العزيز الكريم» من الذي يستطيع أن يُحَدّد مقصود الآمر البعيد أم القريب، السامع المشاهد؟

لا شك أن هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان للوجوب وإلا كان للاستحباب والا والا .. إلخ.

الآن: هؤلاء الذي رووا لنا الحديث السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» هم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء في الموطأ «موطأ الإمام مالك» بالسند الصحيح أن الناس في زمان عمر والخطيب على المنبر كانوا يتكلمون، فإذا شرع في الخطبة أمسكوا عن الكلام، فهنا نحن نقول: لو كان إجابة المؤذن واجب كان الصمت عندما يخطب الخطيب عند الجمعة لكانوا ما يأخذون من كلام، وإنما يأخذون في إجابة المؤذن، لما قال الراوي في زمن عمر وعمر على المنبر: «كنا نتكلم، فإذا شرع عمر بالخطبة أنصتنا» فهمنا من هذا أنهم كانوا لا يرون أن إجابة المؤذن واجبة، هذا هو الدليل. ولعله يكفي؟

مداخلة: إن شاء الله.

الشيخ: إن شاء الله.

مداخلة: لو كان الأمر واجبًا هل يمنع ذلك ألاَّ نتكلم؟

الشيخ: كيف، تتكلم وتجيب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>