للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٩» على وجهين: الأول: الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد. أخرجه «٤/ ١١٦ - ١١٧» من طريق شعبة عنه بلفظ: «وفرش فخذه اليسرى من اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة». وكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» «١/ ٣٤٥ / ٦٩٧»، لكنه قال في آخره: «يعني في الجلوس في التشهد». وهذا التفسير، إما من وائل وإما من أحد رواته والأول هو الراجح لما يأتي. وفي لفظ له في «المسند» «٤/ ٣١٦» من رواية عبد الواحد بلفظ:

«فلما قعد افترش رجله اليسرى .. وأشار بإصبعه السبابة». وتابعه عنده «٤/ ٣١٧ / ٣١٨» سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية، ورواه الطبراني «٢٢/ ٧٨ و ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ و ٩٠» من طريقهما وآخرين. والآخر: الإشارة بقيد التشهد. وهو في «المسند» «٤/ ٣١٩» من طريق أخرى عن شعبة بلفظ: «فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى». وسنده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة أيضا «٦٩٨». وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» «١/ ١٥٢» والطبراني في «المعجم الكبير» «٢٢/ ٣٤ / ٨٠»، وزاد: «ثم جعل يدعو بالأخرى». وتابعهما زائدة بن قدامة بلفظ: «فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها». أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد «٤/ ٣١٨» والطبراني «٢٢/ ٣٥ / ٨٢» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «٧١٧». وتابعه أبو عوانة بنحوه، وفيه: «ثم دعا». أخرجه الطبراني «٢٢/ ٣٨ / ٩٠». وابن إدريس مثله. رواه ابن حبان «٤٨٦».

وسلام بن سليم عند الطيالسي «١٠٢٠». قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة: «فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة». قلت: وهذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا، فإنه قال: «ثم سجد، فوضع رأسه بين كفيه، ثم صلى ركعة أخرى، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم دعا ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى على ركبته اليمنى، ودعا بالسبابة». وإسناده صحيح. ونحوه رواية سفيان «وهو ابن عيينة»، ولفظه: «وإذا جلس في الركعتين

<<  <  ج: ص:  >  >>