للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه إذا نهض في الصلاة.

ولكن قوله في هذا الحديث: إذا نهض. زيادة غير صحيحة؛ تفرد بها محمد بن عبد الملك الغزال، وهو كثير الخطأ.

فلا يجوزأن يعتمد عليها؛ لا سيما إذا خالفت ما ثبت من هديه - صلى الله عليه وسلم - كما فعلنا ذلك في «التعليقات الجياد» -.

ولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في «المجموع».

وهناك حجة أخرى ذكرها في «الزاد» عن الخلال، وهي من كلام أحمد رحمه الله، رواه ابنه عبد الله في «مسائله» فقال: سمعت أبي يقول: «إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس».

قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال: «وكان حماد بن زيد يفعله».

قال: «وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم قم». اهـ.

ويعني الإمامُ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث «المسيء صلاته».

وهذه أيضاً حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلاة وهيئاتها باتفاق العلماء، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بها، لا ردها بحديث «المسيء صلاته» وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها فيه، أفيجوز ردُّها لذلك؟ ! وقد قال الإمام النووي رحمه الله «٣/ ٤٤٣»:

«والجواب عن حديث «المسيء صلاته»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما علّمه الواجبات دون المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات».

قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال، على ما في «الزاد» «١/ ٨٥» -.

<<  <  ج: ص:  >  >>