للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لم يثبت؛ لا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من أصحابه، أو ثبت وصار منسوخاً؛ فغايته أن يكون خلاف السنة، أو مكروهاً تنزيهاً، أو تحريماً، وهو لا يستلزم فساد الصلاة به، بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية؛ لا يلزم منه فساد الصلاة أيضاً؛ فليس ارتكاب كل حرام في الصلاة مفسداً لها، ما لم يكن منافياً للصلاة، ومن المعلوم أن قراءة القرآن في نفسها ليست بمنافية للصلاة؛ بل الصلاة ليست إلا الذكر والتسبيح والقراءة».

قال: «فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بها، وكون ذلك مكروهاً أو حراماً بما لاح من الدلائل لا يستلزم ذلك؟ ! وإني - والله - لفي تعجب شديد من صنيع الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه، ولم يحكموا بكونه غلطاً مردوداً، وغاية ما قالوا: إن عدم الفساد أصح.

ولم يحكموا بكونه صحيحاً، وكون ما يخالفه غلطاً صريحاً، وغاية ما استدل أصحاب هذا القول الواهي بعض آثار الصحابة؛ كأثر: «من قرأ خلف الإمام؛ فلا صلاة له» (١).

وستعرف أنه مما لاُ يحتج به، ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السَّرَخْسِي ومن تبعه: أن فساد الصلاة مذهبُ عدة من الصحابة (٢).

يقال له: أي صحابي قال


(١) أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»، وابن الجوزي من طريقه، واتهم فيه أحمد بن علي بنسليمان. كذا في «الدراية» (٩٥)، وقال البخاري (٦): «لا يصح». [منه]
(٢) ومثل هذه المبالغة قول صاحب «الهداية»: «ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وعليه إجماع الصحابة». وإن العاقل المنصف ليعجب كل العجب من مثل هذَه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين: الأول: التعصب الذي يعمي ويصم. والثاني: الجهل بكتب الحديث، وعدم الاشتغال بمطالعتها، حتى ولو كانت من كتب الحديث المذهبية؛ ككتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي؛ فإنه قد ذكر فيه الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة! ولعل ذلك هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس!
وأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في الغرابة قول صاحب «العناية شرح الهداية»: «وقوله: «وعليه إجماع الصحابة». قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة {الفَاتِحَة}. وأُجِيبَ بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة؛ فإنه روي عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام «. ثم قال: «وليس بشيء؛ لأن هذا المقدار =

<<  <  ج: ص:  >  >>