رسول الله، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان» فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة فمعلوم أنه لا يشرع له أن يستأنف صلاة السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة؟ هذا الحديث دل على الجواز.
إذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» طرأ عليه هذا التخصيص.
كذلك مثلاً قوله عليه السلام:«من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» أيضاً هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.
والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب فهو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر، هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، اسمه شمس الدين العظيم آبادي، نعم.
فابن تيمية الآن يعارض بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد، كثيراً ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي الصلاة عنها، أفيصليها في ذلك [الوقت] بصورة عامة، أم لا يصليها؟ ويظهر أن ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجلس، كيف يصلي ولو كان في وقت الكراهة لماذا؟ لأن قوله عليه السلام:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وفي الرواية الأخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» يقول: هذا نص عام، قد عارضه النص العام بآخر وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعف عمومه بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخله تخصيص إطلاقاً فيصرف