وأنا أقول: بأن هناك كتابا هاما جدا لأحد علماء الحديث في الهند ألا وهو «شمس الدين العظيم الأبادي» الكتاب الذي ألفه هو «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر» لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الأول «لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر» من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها» إنسان تذكر صلاة ما بعد أن صلى الفجر فعليه أن يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله «لا صلاة بعد العصر» خصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الإمام داخل الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فإذا سلم مع الإمام قام وجاء بركعتي سنة الفجر, بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام «لا صلاة بعد الفجر» رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم جاء مسجدا آخر فوجدهم يُصلون فعليه أن يصلي فيه تكرار للفريضة وهو قوله عليه السلام «لا صلاة في يوم مرتين» هذا عام خصص, وهكذا يجري إعمال العام على الخاص فإذا خصص عموم ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص.
طيب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع أجاب ابن تيمية رحمه الله فقال: قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر» أو «بعد الفجر» عام قد خصص بكثير من المخصصات وأشرت إلى بعضها آنفا, فحينما يأتي حديث عام آخر يخالف هذا العام المطلق ألا وهو قوله عليه السلام:«إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وفي رواية أخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس».
يقول ابن تيمية: هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لأن هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه لم يجر عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه