للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثاً وليس أربعاً، وليس من العذر أن يعكس التوقيت الشرعي، أن ينوي الصلاة وراء الإمام أربعاً، وبعد ذلك يصلي المغرب.

ونحن نعلم أن بعضهم يقول: ينوي النافلة وراء هذا الإمام، يصلي أربع ركعات مع الإمام، لكن ينويها نافلة، ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة على الترتيب المعروف، يصلي ثلاث ركعات المغرب، ثم أربع ركعات العشاء.

لكن هنا يقع في مخالفة أخرى، وما أدري كيف لا يتنبه لها من يفتي بهذه الفتوى الأخيرة، ألا وهي، قوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، فما يجوز لإنسان أن يصلي نافلة والناس يصلون فريضة، لا شك أن كل هذه الصور لا تخلو من مخالفة، لكن الحقيقة كما يقال:

حنانيك بعض الشر أهون من بعض.

وكما يقول الفقهاء: إذا وقع المسلم بين شَرَّين، أو لنقل الآن: بين مخالفتين، ولا بد له من إحداهما، فليختر أخفَهَّما، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم.

الملقي: بس الظاهر شيخنا: أن الحالة الأخيرة هي أخف.

الشيخ: وهي؟

الملقي: أنه يصلي بنية النافلة؛ لأنه «إلا المكتوبة»، يعني يصلي العشاء معهم، وفي الصورة الأولى ما صلى العشاء يصلي المغرب ... .

الشيخ: بس ما صلى هو المكتوبة؟

الملقي: ولكن الأولى المكتوبة، المكتوبة العشاء.

الشيخ: معليش، أنا قلت: لا بد من مخالفة، لكن الآن نحن نتناقش في أيّ المخالفتين أقل.

هذا الذي صلى المغرب وراء من يصلي العشاء يصح فيه أنه صلى مكتوبة، -ولو أنها هي غير ذيك المكتوبة-، يعني -مثلاً- لما قال: لما دخل الرسول عليه السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>